اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 158
زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل» [1].
فرع لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط أو الهواء المحرق جاز البناء،
و استيناف الماء الجديد و المسح دفعا للحرج.
مسئلة: و «الفرض» في الغسل مرة، و الثانية سنّة، و الثالثة بدعة.
و هو اختيار الشيخ في المبسوط و النهاية. و قال ابن بابويه في كتابه: من توضأ اثنتين لم يؤجر، و من توضأ ثلاثة فقد أبدع. و قال المفيد في المقنعة: الثالثة كلفة، و لم يصرح بالبدعة. و قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد: الثالثة سنّة، و لم يستحب مالك ما زاد على الفرض.
لنا ما رواه البخاري، عن ابن عباس قال: «توضأ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) مرة مرة» [2] و من طريق الأصحاب ما رواه عبد الكريم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوضوء فقال: ما كان وضوء علي (عليه السلام) الا مرة مرة» [3] و روى يونس بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة» [4] و لان معها يحصل امتثال الأمر بالغسل فيكون مجزية، و أما استحباب الثانية، فلما رواه الترمذي، عن أبي هريرة: «من أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) توضأ مرتين مرتين» [5].