اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 154
فروع
الأول: يجوز المسح على «الخفين» عند التقية و الضرورة
كالبرد و شبهه، لأن في إيجاب نزعه على هذا الحال ضررا بالمكلف و حرجا، و هما منفيان، و لما رواه أبو الورد قلت لأبي جعفر (عليه السلام): «ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثمَّ مسح على الخفين، فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي (عليه السلام) فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك» [1].
الثاني: يسقط على هذا التقدير ما يشترطونه في جواز المسح،
لان الجواز عندنا يتبع الضرورة فلا اعتبار بما سواها، و لا فرق بين أن يكون لبسهما على طهارة أو حدث، و لا يقدر ذلك بما قدره المخالف بل ما دامت الضرورة، و سواء كان الملبوس جوربين منعلين أو غير منعلين، و سواء كان الخف بشرج أو غير شرج أو كان جرموقا فوق الخف، فانا نراعي في ذلك كله إمكان المسح على البشرة فإن أمكن وجب، و الا جاز المسح على ذلك كله، فلو مسح و زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف، لأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها، و لا تتم طهارته بالمسح مع نزعه، لان الموالاة لا تحصل.
الثالث: كما جاز المسح على الخفين للضرورة فكذا يجوز على العمامة للضرورة
ان فرضت.
مسئلة: «الترتيب» واجب في الوضوء و شرط في صحته،
يبدأ بغسل الوجه ثمَّ باليد اليمنى ثمَّ باليسرى ثمَّ يمسح الرأس ثمَّ يمسح الرجلين. و هو مذهب علمائنا أجمع. و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجب لان العطف بالواو لا يوجب الترتيب،