responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150

قلت لأبي جعفر (عليه السلام): «ألا تخبرني من أين قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فقال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): و نزل به الكتاب من اللّه سبحانه قال: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فعرفنا ان الوجه كله يجب أن يغسل ثمَّ قال: و أيديكم إلى المرافق ثمَّ فصّل بين الكلامين، فقال: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» فعرفنا ان المسح ببعض الرأس لمكان «الباء» ثمَّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: و أرجلكم إلى الكعبين، فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح ببعضهما، ثمَّ فسر ذلك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) للناس فضيعوه» [1] و ما روي من صفة وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) «انه غسل وجهه و ذراعيه ثمَّ مسح رأسه و قدميه» [2].

و احتج الجمهور برواية عبد اللّه بن زيد و عثمان، فإنهما حكيا وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و قالا: فغسل رجليه» [3] و عن عبد اللّه بن عمران «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) رأى قوما يتوضئون و أعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من البول» [4].

و الجواب ان قول النبي (صلى اللّه عليه و آله): ويل للأعقاب من البول، لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء، و يدل على وجوب غسلهما من البول، و رواية عبد اللّه بن زيد و عثمان معارضتان بما رويناه نحن و ما رووه عن أنس و عن عبد اللّه بن عباس، فيكون ما ذكرناه أرجح، لمطابقته ظاهر القرآن، و لان الغسل قد يكون للتنظيف لا للوضوء فيشتبه على الراوي بخلاف المسح، و لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة، و هو إجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السلام).


[1] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 23 ح 1 ص 291.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 15 ح 9 ص 275.

[3] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 57.

[4] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الطهارة ص 154 (مع تفاوت).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست