responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141

الثامن: لا يصح طهارة الكافر لتعذر نية القربة في حقه.

التاسع: إذا وضّأ غيره لضرورة فالمعتبر نيته لا نية الموضئ

لأنه المخاطب بالطهارة.

مسئلة: يجب غسل «الوجه»

و طوله من قصاص شعر الرأس في الأغلب إلى الذقن، و عرضه ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى، و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) و به قال مالك، و قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد: ما بين العذار و الاذن من الوجه. لنا رواية حريز عن أحدهما (عليهما السلام) قلت: «أخبرني عن الوجه الذي أمر اللّه بغسله ان زاد لم يؤجر و ان نقص أثم؟ قال ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و ما سوى ذلك ليس من الوجه، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال لا» [1] و لان ما ذكرناه متفق على أنه من الوجه و ما وراء العذار ليس كذلك فيقتصر على المتفق لأنا نتيقن تناول الأمر له بالغسل. لا يقال: الوجه من المواجهة لأنه يبطل بما أقبل من الأذنين.

فروع

الأول: «الأجلح» و «الأنزع» لا يعتبران بأنفسهما، بل يغسلان ما يغسله مستوي الخلقة

لأنه من الوجه و ان قصر عنه الشعر، و كذا الأعم و ان تداني شعره.

الثاني: لا يجب غسل ما خرج عما دارت عليه الإبهام و الوسطى من العذار،

و لا يستحب غسل ما بينه و بين الاذن، و لا يجب، لأن الوظائف الشرعية موقوفة على التشريع و مع فقده فلا توظيف.

الثالث: ما استرسل من اللحية طولا و عرضا لا يجب إفاضة الماء عليه

لأنها ليست من الوجه، و قال الشافعي في أحد قوليه: يجب غسلها، لما روي ان رسول


[1] الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 17 ح 1 ص 283.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست