اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 141
الثامن: لا يصح طهارة الكافر لتعذر نية القربة في حقه.
التاسع: إذا وضّأ غيره لضرورة فالمعتبر نيته لا نية الموضئ
لأنه المخاطب بالطهارة.
مسئلة: يجب غسل «الوجه»
و طوله من قصاص شعر الرأس في الأغلب إلى الذقن، و عرضه ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى، و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) و به قال مالك، و قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد: ما بين العذار و الاذن من الوجه. لنا رواية حريز عن أحدهما (عليهما السلام) قلت: «أخبرني عن الوجه الذي أمر اللّه بغسله ان زاد لم يؤجر و ان نقص أثم؟ قال ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و ما سوى ذلك ليس من الوجه، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال لا» [1] و لان ما ذكرناه متفق على أنه من الوجه و ما وراء العذار ليس كذلك فيقتصر على المتفق لأنا نتيقن تناول الأمر له بالغسل. لا يقال: الوجه من المواجهة لأنه يبطل بما أقبل من الأذنين.
فروع
الأول: «الأجلح» و «الأنزع» لا يعتبران بأنفسهما، بل يغسلان ما يغسله مستوي الخلقة
لأنه من الوجه و ان قصر عنه الشعر، و كذا الأعم و ان تداني شعره.
الثاني: لا يجب غسل ما خرج عما دارت عليه الإبهام و الوسطى من العذار،
و لا يستحب غسل ما بينه و بين الاذن، و لا يجب، لأن الوظائف الشرعية موقوفة على التشريع و مع فقده فلا توظيف.
الثالث: ما استرسل من اللحية طولا و عرضا لا يجب إفاضة الماء عليه
لأنها ليست من الوجه، و قال الشافعي في أحد قوليه: يجب غسلها، لما روي ان رسول