اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 135
فرع إذا استبرأ ثمَّ تحدر منه «بلل» لم يجب منه الوضوء و كان طاهرا،
لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) «فليس من البول و لكنه من الحبائل» [1] و هي عروق الطهر، و لان مع الاستظهار لا يبقى في المجرى بول، فيكون الأصل الطهارة، و لو لم يستبرأ و تطهر ثمَّ رأى بللا أعاد الوضوء، و لو كان صلى بتلك الطهارة لم يعد الصلاة لاستكمال شروطها المعتبرة، و يعيد الوضوء لتجدد الحدث و عليه غسل الموضع.
مسئلة: و «الدعاء» عند الدخول و عند النظر الى الماء و عند الاستنجاء و عند الفراغ.
أما الدعاء عند الدخول، فلرواية أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا دخلت الغائط فقل أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» [2] و أما عند النظر، فلما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لابن الحنيفة: «يا محمد ائتيني بماء أتوضأ للصلاة، فأكفى بيده اليسرى على اليمنى، فقال:
بسم اللّه و الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا، ثمَّ استنجى و قال:
اللهم حصّن فرجي و أعفه و استر عورتي و حرمني على النار، ثمَّ تمضمض» [3].
و أما دعاء الفراغ، فروى معاوية بن عمار، قال: «إذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا اللّه اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين و الحمد للّه رب العالمين» [4] و روى عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) «انه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد للّه الذي رزقني لذته و أبقى في جسدي قوته
[1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 11 ح 2 ص 225.
[2] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 5 ح 2 ص 216.
[3] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الوضوء باب 16 ح 1 ص 282.
[4] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الوضوء باب 26 ح 1 ص 298.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 135