responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130

بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله» [1] و لان الحجر لا يزيل النجاسة بل لا بد من ارتياك شيء منها في المحل، و مقتضى الدليل المنع من استصحابها في الصلاة، لأن قليل النجاسة عندنا ككثيرها في المنع فيقف الجواز على موضع الشرعي.

فروع

الأول: ان لم ينق الموضع بالثلاث استعمل ما زاد حتى ينقى

، و هو إجماع، لكن يستحب أن لا يقطع الأعلى وتر، لما روي عن علي (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء» [2] و الرواية من المشاهير.

الثاني: أثر النجاسة بعد استعمال الثلاث و زوال العين معفو عنه،

و هو إجماع، و هل يحكم بطهارة المحل؟ قال الشافعي و أبو حنيفة لا، لأنه مسح للنجاسة فلا يطهر محلها لبقاء الأثر. لنا قوله (صلى اللّه عليه و آله) «لا تستنجوا بعظم و لا روث فإنهما لا يطهران» [3] و هو يدل بمفهومه على حصول الطهارة بغيرها، و لأن أكثر الصحابة اقتصروا على الاستجمار مع توقيهم من النجاسات، و لو لم يطهر المحل لما اقتصروا عليه.

الثالث: كيف حصل الإنقاء بالثلاثة جاز

و لو استعمل كل حجر في جزء، و الأفضل مسح المحل كله بكل جزء، و به قال الشيخ في المبسوط، لان امتثال الأمر بالاستنجاء بالثلاثة متحقق على التقديرين. لا يقال: إذا قسمت على المحل جرت مجرى المسحة الواحدة لأن المسحة الواحدة لا يتحقق معها العدد المعتبر.

الرابع: لا يجب استنجاء مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط و الدم،

و ما يخرج متلطخا بالنجاسة، و لو خرج دود أو حصاة أو حقنة طاهرة لم


[1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام التخلي باب 30 ح 3 ص 246.

[2] روى بمضمونها روايات متعددة في السن للبيهقي ج 1 ص 103 و 104.

[3] روى بمضمونها روايات متعددة في السنن للبيهقي ج 1 ص 107 و 108.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست