اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 128
و في رواية ابن المنذر «و لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» [1] و إطلاق الأمر يقتضي الوجوب. و خبر أبي حنيفة يقتضي رفع الحرج عن من لم يوتر، و لا يلزم منه دفع الحرج عن من لم يستنج.
و لا يقال: ما رويتموه خبر واحد فيما يعم به البلوى، فلا يعمل به، لأنا نقول:
يعضده عمل أكثر الصحابة و ما دل على وجوب إزالة النجاسة عن البدن، و لان مستند الخصم في جواز تركه خبر واحد أيضا و فيه احتمال، فيكون العمل بخبرنا أولى.
و روى الأصحاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا صلاة إلا بطهور» [2] و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، جرت بذلك السنة عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله). و روى يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد ان جاء من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط ثمَّ يتوضأ مرتين مرتين» [3].
البحث الثاني: إذا تعدى المخرج لا يجزي الا الماء،
و هو مذهب أهل العلم.
روى الجمهور عن علي (عليه السلام) «كنتم تبعرون بعرا و أنتم اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار» [4] و قوله (عليه السلام): «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة» [5] و لان الماء مطهر للنجاسات بالإجماع لإزالة العين و الأثر فيقتصر عليه لزوال النجاسة به على اليقين.
البحث الثالث: إذا لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة و الماء و الجمع أفضل،
[1] لم نعثر في هذا المورد على رواية من ابن منذر و لكن روى البيهقي في سننه بهذا المضمون رواية من إبراهيم ج 1 ص 102.
[2] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الوضوء باب 1 ح 1 ص 256.
[3] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 9 ح 5 ص 223.