responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 101

و الحديث ضعيف طعن فيه محمد بن إسماعيل، و قال هو موقوف، و من رفعه فقد أخطأ.

مسئلة: ما لا نفس له سائلة كالذباب، و الجراد، و الخنافس، لا ينجس بالموت،

و لا ينجس الماء بموته و لا المائعات، و نعني «بالنفس السائلة» الدم الذي يخرج من عرق، و هذا مذهب علمائنا أجمع، و قال الشافعي: نجس بالموت و ينجس ما يموت فيه عدا السمك. لنا ما رواه الجمهور، عن سلمان عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله و شربه و الوضوء منه» [1].

لا يقال: طعن الترمذي في هذا الحديث بأن رواته بغية فهو مدلس، لأنا نقول:

صححه جماعة، و رووه عن المشاهير فزال بهم الطعن، و من طريق الخاصة ما رواه عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «انه سئل عن الخنفساء، و الذباب، و الجراد، و النملة، و ما أشبه ذلك يموت في اللبن و الزيت و السمن و شبهه؟ قال كل ما ليس له دم فلا بأس» [2] و ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كل شيء سقط في البئر ليس له دم، مثل العقارب، و الخنافس، و أشباه ذلك، فلا بأس» [3].

و ما رواه حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة» [4] لا يقال: عمار فطحي، و محمد بن سنان ضعيف، و حفص بن غياث القاضي عامي، لأنا نقول: هذه الروايات و ان ضعف سندها، فان فتوى الأصحاب يؤيدها، و يؤكدها قول الصادق (عليه السلام) «الماء كله طاهر حتى يعلم


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 253 رواه مع تفاوت.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 10 ح 1 ص 173.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 10 ح 3 ص 173.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 10 ح 4 ص 173.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست