غير ركني لا تجب عليه الإعادة ، سواء أكان ناسياً أو جاهلاً أو غيرهما .
نعم ، يستثنى من ذلك صورة واحدة ، وهي الجاهل بالحكم في باب القبلة بأن كان جاهلاً باعتبار الاستقبال في الصلاة رأساً، فانّه تجب عليه الإعادة وإن انكشف أ نّه صلّى ما بين المغرب والمشرق، رعاية للجمع بين النصوص وأخذاً باطلاق دليل اعتبار الاستقبال بعد ابتلاء المقيّد المتضمّن للتوسعة لما بين المشرق والمغرب بالمعارض ، ووضوح قصور حديث لا تعاد عن الشمول له كما تقدّم كلّ ذلك في أحكام الخلل من باب القبلة [1] .
وكيف ما كان ، فلا نرى قصوراً في شمول الحديث للجاهل القاصر ، لصحّة توجيه الخطاب إليه بالإعادة أو بعدمها كالناسي ، فلو ترك السورة مثلاً لاعتقاده اجتهاداً أو تقليداً عدم وجوبها فركع ثمّ تبدّل رأيه حال الركوع ، أو اُخبر حينئذ بموت مقلّده فقلّد من يرى الوجوب ، فانّه لا سبيل له إلى تدارك السورة حينئذ لتجاوز المحلّ ، فالتكليف بها ساقط جزماً ، ويتوجّه إليه تكليف آخر بالإعادة أو بعدمها ، ومقتضى حديث لا تعاد عدم الإعادة .
وقد عرفت أنّ المقصّر غير مشمول له ، لكون الحديث متكفّلاً لحكم من لم يكن محكوماً بالإعادة في طبعه لو لم ينكشف الخلاف ، والمقصّر محكوم بها وإن لم ينكشف .
والظاهر أنّ مراد الماتن (قدس سره) من الجاهل بالحكم الذي ألحقه بالناسي هو القاصر ، وأمّا المقصّر فلا يظنّ به ذلك ، لما عرفت من قصور الحديث في نفسه عن الشمول له ، مضافاً إلى استفاضة نقل الإجماع على إلحاقه بالعامد .
ثمّ إنّا أشرنا إلى أنّ هذه المسألة ـ أعني إلحاق الجاهل القاصر بالناسي وشمول الحديث لهما أو عدم الإلحاق واختصاصه بالثاني ـ خلافية ، فقد نسب إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ