responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 13
[ 2004 ] مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم فان كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية ، أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار، أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا ريب في البطلان فيما إذا تعلّق ذلك بالأركان جزءاً أو شرطاً ، وأمّا فيما عدا الأركان فلا ريب في عدم البطلان فيما إذا كان الإخلال سهوياً ، فانّه القدر المتيقّن من حديث لا تعاد .
إنّما الكلام في الإخلال بها جهلاً، فقد وقع الخلاف حينئذ في الصحّة والبطلان ومنشؤه الخلاف في شمول حديث لا تعاد للجاهل وعدمه . فعن جماعة البطلان لاختصاص الحديث بالناسي .
وممّن أصرّ عليه شيخنا الاُستاذ (قدس سره) بدعوى أنّ الحديث ناظر إلى من هو مكلّف بالإعادة أو بعـدمها ، وليس هو إلاّ الناسي الذي سقط عنه الخطاب الأوّل من جهة النسيان، وأمّا الجاهل فهو مكلّف بنفس الخطاب الأوّل ومأمور بامتثال ذاك التكليف ، لعدم سـقوط التكليف الواقعي عنه وإن كان معذوراً في ظرف الجهل وغير معاقب على الترك . فنفس التكليف الأوّلي باق على حاله بالإضافة إلى الجاهل ، وهو مأمور بامتثاله ، لا بالإعادة أو بعدمها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا في غير الجاهل المقصّر ، وفي غير المصلّي إلى غير القبلة وإن كانت صلاته إلى ما بين المشرق والمغرب
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 8  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست