responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 97
كما أنّ استدلاله لذلك[1] - وقد تبعه على ذلك في الجواهر[2] أيضاً - بقوله تعالى: (قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ...)[3] في غير محلّه، إذ المراد بالموصول في الآية هو ذنب الكفر، لا ترك الفروع كي يدّل على تكليفهم بها كما لا يخفى. ولتحقيق الكلام محّل آخر لا يسعه المقام.
ثمّ إنّه ربما يستدلّ لنفي القضاء عن الكافر - كما عن صاحبي الحدائق[4] والجواهر[5] (قدس سرهما) وغيرهما - بحديث الجب، وهو النبويّ المشهور: "الإسلام يجبّ ما قبله ويهدم"، بل قد اشتهر الاستدلال بذلك في كلام غير واحد من المتأخّرين.
لكنّ الحديث ضعيف السند جدّاً، فانّا لم نظفر عليه من طرقنا عدا ما رواه في عوالي اللئالي مرسلا عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: "الإسلام يجبّ ما قبله"[6]. ولكن ضعفه ظاهر.
إذ مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال، قد ناقش في الكتاب وفي مؤلّفه من ليس من دأبه ذلك كصاحب الحدائق (قدس سره)[7].
وما رواه ابن شهرآشوب (قدس سره)مرسلا في المناقب في من طلّق زوجته في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين، قال علي(عليه السلام): "هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة"[8].
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لاحظ الحدائق 6: 281، 11: 3.

[2] لاحظ الجواهر 15: 62.

[3] الأنفال 8: 38.

[4] الحدائق 11: 3.

[5] الجواهر 13: 6.

[6] المستدرك 7: 448/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 15 ح 2، عوالي اللئالي 2: 54 / 145.

[7] الحدائق 1: 99.

[8] البحار 40: 230، المناقب 2: 364
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست