responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 111
الأمر اُصلّي في كلّ يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي، قال: لا تفعل فانّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة"[1].
لكن الرواية ضعيفة السند، فلا يعتمد عليها في الخروج عمّا تقتضيه القاعدة مع عدم الجابر لها أيضاً لو سلّم الانجبار كبروياً.
وقال الشهيد (قدس سره) في تفسير الرواية: يعني ما تركت من شرائطها وأفعالها، وليس المراد تركها بالكلّية. وهو استظهار حسن لا بأس به فراراً من طرح الرواية.
ويلحق بذلك: ما لو كان قد أتى بالصلاة فاسدة على مذهبه ومذهبنا معاً فانّها أيضاً لا تكون مشمولة لهذه النصوص، فانّ منصرفها هي الصلوات التي كان يعتقد صحتها، بحيث كان يرى عدم لزوم قضائها بعد الاستبصار لولا الولاية.
وأمّا الناقصة بنظره من غير جهة الولاية أيضاً لفقد جزء أو شرط أو الاقتران بمانع ممّا هو محكوم عليه بالبطلان لدى الفريقين بحيث لم يكن المخالف يرى في حين العمل تفريغ الذمّة بمثله فالنصوص غير ناظرة إليه ومنصرفة عنه، فيبقى هذا الفرض - كالفرض السابق عليه - مشمولا للقاعدة، ومقتضاها وجوب القضاء.
وأمّا إذا كان قد صلّى على وفق مذهبه فهذا هو المتيقّن دخوله تحت النصوص التي هي بحسب النتيجة مخصّصة للأدلّة الأوّلية على سبيل الشرط المتأخّر كما مرّ، وحينئذ فيحكم بصحة جميع الأعمال السابقة، بل يؤجر عليها عدا الزكاة حيث كان قد صرفها في غير مصارفها ووضعها في غير موضعها كما نطقت به النصوص، فانّ موضعها هم المؤمنون ومن يكون من أهل الولاية
فالدفع إلى غيرهم لا يستوجب تفريغ الذمّة، فانّه نظير ما لو أدّى دينه إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 1: 127/ أبواب مقدّمة العبادات ب 31 ح 4، الذكرى 2: 432، رجال الكشي: 361/667
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست