responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 108
وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصح [1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبله إذا كان السابق على الإسلام بتمامه كفراً، لا أنّ بعضه كان كفراً وبعضه كان إسلاماً.
وإن كان هو قصورَ المقتضي لأجل عدم تكليفه بالفروع - وهو الذي اعتمدنا عليه، واستظهرناه ممّا دلّ على أنّ الناس يؤمرون بالإسلام ثمّ بالولاية

[1] - فمن الواضح عدم جريانه في المقام.
أمّا أوّلا: فلأنّ مقتضى إطلاق الدليل المذكور هو أنّه بعد تحقّق الإسلام - ولو آناً ما - يؤمر بالولاية، وكذا سائر الفروع مطلقاً، سواء أحصل الارتداد بعد ذلك أم لا. فهو على ثبوت القضاء عليه أدلّ.
وثانياً: مع الغضّ عن ذلك فالمرتدّ غير مشمول للدليل المذكور بعد أن كان محكوماً عليه بأنّه يقتل وتبين منه زوجته وتقسّم أمواله، فانّ الرواية تنظر إلى الكافر الأصلي فقط، ومنصرفة عن مثل المقام ممّن هو محكوم بالقتل.
وعلى الجملة: فالدليل على السقوط في المقام مفقود، والإطلاقات والعمومات فيه محكّمة لكونها شاملة للمرتدّ كالمسلم. فلا فرق بينهما في وجوب الأداء والقضاء.
[1] على ما تقدّم البحث حول ذلك مستوفى في كتاب الطهارة
[2] حيث قلنا: إنّه لا إشكال في قبول توبة المرتد إذا كان امرأة، وأمّا إذا كان رجلا فقبول توبته واقعاً - أي بينه وبين ربّه - ممّا لا يعنينا البحث عنه، وأمّا ظاهراً فبالنسبة إلى الأحكام الخاصّة كالقتل وبينونة الزوجة وتقسيم أمواله فهي لا تقبل جزماً، بنصّ الروايات الدالةّ على ذلك.
وأمّا بالنسبة إلى ما عداها من الأحكام عند فرض عدم قتله وبقائه حياً - كما في أمثال زماننا هذا - فهل تقبل توبته ويعامل معه معاملة المسلمين أو لا؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المتقدّم في ص 95.

[2] شرح العروة 4: 199
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست