responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 106
المقدار المتيقّن به، وهو ما إذا لم يكن حاصلا باختياره، إذ لم يحرز الإجماع على أكثر من ذلك، فيشمله عموم أدلّة القضاء السالم عن المخصّص فيما عدا المقدار المتيقّن به.
وأمّا بناءً على المبنى الآخر - وهو الصحيح - من قصور المقتضي وعدم تحقّق موضوع القضاء وهو الفوت، لاختصاص التكليف في الوقت - بمقتضى حديث الرفع، الذي هو بمثابة المخصّص لأدلّة التكاليف - بغير المجنون، فيكون عدم وجوب القضاء حينئذ على طبق القاعدة، كما هو الحال في الصبي، بلا فرق فيه بين قسمي الجنون، لإطلاق الحديث.
ودعوى أنّ صدق الفوت لا يتوقّف على التكليف الفعلي، بل تحقّق التكليف الشأني كاف في ذلك كما في النائم، حيث ردف مع المجنون في حديث الرفع.
غير مسموعة لكون القياس مع الفارق، فانّ ثبوت القضاء في حقّ النائم إنّما هو لدليل خارجي خاص، وقد استكشفنا منه تمامية الملاك في حقّه وكونه قابلا للتكليف ولو شأناً، إلاّ أنّه لم يقع مورداً للتكليف الفعلي بالأداء في الوقت، لأجل عجزه الناشئ عن نومه، لا لقصور في ناحية الملاك.
ولكن من أين لنا استكشاف مثل ذلك في المجنون، ولعلّه مثل الصبي الذي لا مقتضي للتكليف في حقّه ويكون فاقداً للملاك رأساً، إذ لا طريق لنا إلى استكشافه إلاّ من ناحية قيام الدليل الخارجي كما في النائم، وهو مفقود في المقام.
وأمّا الحيض والنفاس:
فالأمر فيهما أوضح حالا منه في الجنون، فانّ عدم تكليف الحائض والنفساء بالأداء ليس هو من باب العجز كما في المجنون بل هو من باب التخصيص، وبعد ورود التخصيص الكاشف عن عدم توجّه التكليف إليهما رأساً كيف يمكننا إحراز الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء؟ ولا شكّ

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 6  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست