responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 497
أ نّه لا تزكو صلاة إلاّ بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية .
[ 1565 ] مسألة 1 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة .
[ 1566 ] مسألة 2 : يكره قراءة التوحيد بنَفَس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنَفَس واحد .
[ 1567 ] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلاّ سورة التوحيد .
[ 1568 ] مسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : كان علي بن الحسـين (عليه السلام) إذا قرأ مالك يوم الدِّين يكرِّرها حتى يكاد أن يموت . وفي آخر: عن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يصلي ، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردِّد الآية؟ قال (عليه السلام) يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس .
[ 1569 ] مسألة 5 : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاّهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين .
[ 1570 ] مسألة 6 : يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة ، وهما من القرآن .
[ 1571 ] مسألة 7 : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أمّا الأوّل فلا إشكال فيه كما لا خلاف . وأمّا الثاني فقيل إنّ آياته أربع بل إنّ هذا هو المعروف عند العامة بناءً على مسلكهم من عدم عدّ البسملة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست