responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 411
وأمّا القسم الثالث : وهو العاجز عن القراءة لمانع عارضي كمن في لسانه آفة ، فقد ذكر في المتن تبعاً لجمع أ نّه يقرأ في نفسه ولو توهّماً مثل حديث النفس ، وهذا بخصـوصه لم يرد في شيء من الأخـبار ، لكن صاحب الجواهر (قدس سره) [1] استدلّ له تارة : بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة : "سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال : لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهم توهّماً" [2] .
وقد أسلفنا الكلام حولها وأ نّه لابدّ من رد علمها إلى أهله، حيث إنّ ظاهرها المختار وهو على خلاف الكتاب والسنة ، وتقدّم[3] ما عن الشيخ من حملها على الائتمام خلف المخالف ، وعرفت أنّ هذا وإن كان بعيداً جداً ، لكنه لا بأس به حذراً من الطرح . وعلى كل حال فهي أجنبية عن محل الكلام كما لا يخفى .
واُخرى : بخبره الآخر المروي عن قرب الاسناد[4] لكنه مضافاً إلى ضعف سنده بعبدالله بن الحسن أجنبي عن المقام أيضاً ولا شاهد على حمله عليه .
وثالثة : بمرسل محمد بن أبي حمزة "قال: يجزئك من القراءة معهم مثل حديث النفس" [5] لكنها مضافاً إلى ضعفها بالارسال كالصريح في الائتمام خلف المخالف لقوله (عليه السلام) "معهم" ، فهي أيضاً أجنبية عن المقام .
وعلى الجملة: فليس في البين نص يعتمد عليه، وحينئذ فان قلنا بأنّ الأخرس بمفهومه شامل لمحل الكلام ، وأ نّه عبارة عن مطلق من لم يتمكن من التكلّم وإن
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الجواهر 9 : 317 .

[2] الوسائل 6 : 97 / أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 5 .

[3] في ص 404 .

[4] الوسائل 6: 128/ أبواب القراءة في الصلاة ب52 ح4، قرب الاسناد: 203/ 785.

[5] الوسائل 6 : 128 / أبواب القراءة في الصلاة ب 52 ح 3
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست