responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 298
الكتاب، إلاّ أ نّه لابدّ من رفع اليد من ظاهرهما وحملهما على فرض تعمد الترك،
وذلك لجملة من الروايات المعتبرة الدالّة على أنّ القراءة سنّة ومن نسي السنّة فلا شيء عليه ، كصحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) "قال : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه" [1] وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : "سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟ قال : إن كان متعمداً فلا صلاة له ، وإن كان نسي فلا بأس" [2] . وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أ نّه "قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنّة ، والتشهد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة" [3] .
إلى غير ذلك من الروايات التي تفسّر الطائفة الاُولى من الأخبار وتوجب حملها على فرض العمد ، فعدم الركنية ممّا لا إشكال فيه . وعليه فلو تركها سهواً وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحت صلاته ، لفوات محلها من جهة استلزام تداركها زيادة الركن وهو الركوع وهذا ممّا لا إشكال فيه .
إنّما الكلام في أ نّه هل تجب عليه سجدتا السهو أو لا ؟ وعلى فرض الوجوب هل اللازم التعدد مرّة للحمد واُخرى للسورة كما في المتن ، أو تكفي المرّة الواحدة ؟
سيجيء التعرض لذلك إن شاء الله تعالى في مبحث الخلل ، ويتبين ثمّة أنّ السجدة ليست لكل زيادة ونقيصة ، وإنّما هي خاصة بموارد مخصوصة ليس
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 6 : 87 / أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 1 .

[2] الوسائل 6 : 88 / أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 5 .

[3] الوسائل 6 : 91 / أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 5
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست