responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 297
[ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركناً [1] فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو مرّتين (

([1]) مرّة للحمد ومرّة للسورة، وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصّلاة وسجد سجدتي السهو ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم لو تنازلنا وشككنا في مانعية السورة المشابهة ، بأن احتملنا اعتبار عدم سبق طبيعي السـورة ، فيكفي في رفع هذا الاحتمال إطلاق أدلة البدأة بالحمد وعلى فرض عدم ثبوت مثل هذا الاطلاق فتكفينا أصالة البراءة عن مانعية السورة المشابهة السابقة على الحمد .
هذا ، ولو بنينا على ثبوت المانعية فمقتضاها بطلان الصلاة رأساً لا إعادة الفاتحة فحسب ، لعدم حصول التدارك بذلك، إذ مهما أعادها فهي لا محالة مسبوقة بطبيعي السورة ، فلا يمكن الاتيان بفاتحة غير مسبوقة بالسورة كما هو ظاهر .
ونظير المقام ما لو سها فقدّم الصلاة على النبي وآله على التشهد ثم تذكّر فانّه لا ريب في عدم الحاجة إلى إعادة التشهد ثم الصلاة بل يقتصر على الاتيان بها عقيب التشهد المأتي به ، والسر هو ما عرفت من أ نّه إنّما يعتبر في التشهد أن لا يكون مسبوقاً بالصلاة المأمور بها دون طبيعيّها كي لا يصح الاجتزاء بالتشهد المأتي به .
[1] بلا خلاف ولا إشكال وإن كان ظاهر بعض النصوص هو الركنية كصحيح محمد بن مسلم
[2] وموثق سماعة
[3] المتقدمين الدالّين على أ نّه لا صلاة إلاّ بفاتحة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط ، وسيجيء اختصاص الوجوب بموارد خاصة .

[2] الوسائل 6 : 88 / أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 4 .

[3] الوسائل 6 : 89 / أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست