responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 296
بالسورة حسبما تقتضيه الوظيفة من مراعاة الترتيب بينهما ، فلا دلالة فيها على سقوط السورة والاجتزاء بما سبق كي تخالف القاعدة .
وفيه : أنّ هذا أيضاً خلاف الظاهر وبعيد عن سياقها جداً ، فانّ ظاهرها الاقتصار على الحمد فحسب كما لا يخفى .
فالانصاف : أنّ دلالة الرواية على الاجتزاء بما سبق من السورة قوية ، لكنّ الذي يهوّن الخطب أ نّها ضعيفة السند لمكان عبدالله بن الحسن ، فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عمّا تقتضيه القاعدة من لزوم إعادة السورة محافظة على الترتيب .
وأمّا الثالث : أعني ما لو كان التذكّر بعد الدخول في الحمد ، إمّا أثناءها ، أو بعد الفراغ منها ما لم يركع ، فلا ريب في وجوب إعادة السورة ، لعدم وقوعها على وجهها ، فيعيدها أو يأتي بسورة اُخرى ، وهل تجب إعادة الحمد أيضاً قبلها أو يقتصر على إعادة السورة ؟
قد يقال بالأوّل : بل ربما يستظهر ذلك من كل من عبّر باستئناف القراءة وربما يعلل بأنّ مراعاة الترتيب كما تقتضي تأخير السورة كذلك تقتضى تقديم الفاتحة وأن لا يتقدمها سورة ، فكما أنّ السورة المتقدمة باطلة فكذا الفاتحة المتأخرة ، للزوم كون البدأة بها ، وحيث إنّ المفروض كون الفاتحة مسبوقة بالسورة فلا يمكن الاجتزاء بها ، بل لا بدّ من إعادتهما معاً فيجب استئناف الفاتحة ثم السورة بعدها .
وفيه : أنّ المستفاد من أدلة اعتبار الترتيب ليس إلاّ عدم مسبوقية الفاتحة بالسورة المأمور بها ، لا عدم المسبوقية بطبيعي السورة وإن لم تكن مصداقاً للمأمور به ، وفي المقام ما هو السابق ليس بمأمور به لوقوعه سهواً ، وما هو المأمور به متأخر عنه ، فليس تقدم مطلق السورة ولو لم تكن مصداقاً للمأمور به بل مشابهاً له قادحاً في مراعاة الترتيب ومخلاً بصدق البدأة بالفاتحة .

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست