responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 2  صفحة : 393
والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، الظاهر منها أن يكون ذلك بقصد التشبّه ، فلو لبس أحدهما ما يختصّ بالآخر من دون القصد المزبور ، بل لغرض آخر عقلائي ، سيما إذا كانت المدة يسيرة كما لو لبس الرجل حذاء زوجته في البيت لغرض التطهير أو بالعكس أو لبس أحدهما ثوب الآخر لدفع البرد ونحوه من سائر الدواعي فالرواية منصرفة عن مثل ذلك كما لا يخفى .
على أنّ الرواية في نفسها ضعيفة السند أيضاً بعمرو بن شمر ، فلا يمكن الاستدلال بها للتحريم حتى مع قصد التشبه . فالأقوى أنّ الحكم مبني على الكراهة استناداً إلى موثّقة سماعة المتقدّمة .
[1] بناءً على حرمة اللبس في الفرعين المتقدّمين ـ أعني لباس الشهرة والتشبّه ـ فهل تثبت المانعية له أيضاً فتبطل الصلاة فيه ؟
ذهب كاشف الغطاء (قدس سره) إلى ذلك ، بدعوى الملازمة بين الحرمة النفسية والمانعية
[2] . وهي كما ترى ، لعدم الملازمة بين الأمرين ، إذ مجرّد النهي عن أمر خارج عن حقيقة الصلاة ـ كما في المقام ـ لا يقتضي الفساد كما هو ظاهر .
والصحيح في المقام أن يقال : إنّه إذا كان معه ساتر بالفعل غير ذاك اللباس المحرّم ، بحيث تحقّق ستر عورته فعلاً بستر مباح فلا ينبغي الارتياب في الصحة ، لتحقّق الشرط وهو الستر بحده . ومجرّد لبس ما هو محرّم الذي هو كالنظر إلى الأجنبية في الخروج عن حقيقة الصلاة لا يوجب البطلان ، لعدم الاتحاد بينه وبين شيء من أجزاء العبادة كما هو واضح .
وأمّا إذا كان الساتر الفعلي هو اللباس المحرّم ، بحيث كان هو بنفسه مصداقاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرم لبسه .

[2] كشف الغطاء : 201 السطر 21
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست