المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها"[1] وهي أيضاً ضعيفة بما عرفت .
ومنها : ما رواه عنه أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "خير شبابكم من تشبّه بكهولكم ، وشرّ كهولكم من تشبّه بشبابكم"[2] . وهي مضافاً إلى ضعف السند بما مرّ أجنبية عن المقام رأساً كما لا يخفى .
وربما يستدلّ للحرمة بما رواه في الكافي عن عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في حديث : لعن الله المحلّل والمحلّل له ، ومن تولّى غير مواليه ، ومن ادعى نسباً لا يعرف والمتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال . . ."الخ[3] .
ونوقش فيه بعدم إرادة الإطلاق من التشبّه ، بل في خصوص التذكّر والتأنّث ، كأن يكون الشخص مخنّثاً كما يشهد له ما رواه في العلل بسنده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) : "أنّه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال له : اخرج عن مسجد رسول الله يالعنة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ثم قال علي (عليه السلام) : سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول : لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال"[4] .
وفيه : أنّه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق بمثل هذه الرواية الضعيفة بحسب السند من جهة حسين بن علوان وغيره الواقع في الطريق ، البعيدة بحسب المضمون ، فانّ من به تأنيث يجب إجراء الحدّ عليه وهو القتل ، لا مجرّد الإخراج عن مسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) فاطلاق رواية جابر الشامل لمثل اللبس محكّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ