[1266] مسألة 14 : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير ؟ قولان الأحوط الأول ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا ينافيه الاكتفاء في النصوص على القميص ، لكونها ناظرة إلى ما هوالغالب المتعارف من وقوف المصلّي على أرض غير مثقوبة وسليمة عن المعرضية للنظر من جانب التحت . أمّا غير السليمة فحالها حال سائر الجوانب في لزوم مراعاة الستر وإن لم يكن ناظر بالفعل ، للوجه الذي عرفته وإن لم يكن النصّ شاملاً لها .
نعم ، إذا كانت الأرض مع ثقبها سليمة عن المعرضية ـ كالصلاة على شفير البئر حيث إنّ خصوصية البئر مانعة في حدّ طبعها عن وجود الناظر ـ لم يجب الستر حينئذ [1] .
وبالجملة : فالعبرة بالمعرضية ، والمدار على الصدق العرفي ، ومقتضاه ما عرفت . وهو المحكي عن غير واحد منهم العلامة في التذكرة [2] والنهاية [3] . فما عن الشهيد في الذكرى من الترديد في الصحة في الواقف على طرف السطح والجزم بها في القائم على مخرم [4] غير واضح ، لما عرفت من أنّ العبرة بالمعرضية المشتركة بين الموردين والمنفيّة عن مثل البئر فلاحظ . [1] لانصراف النص والفتوى إلى التستر بلحاظ الغير ، وقصورهما عن
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] والإشكال عليه ـ كما في المستمسك [5 : 272] ـ بأنّ لازمه جواز الصلاة عارياً في الحفيرة التي يساوي فراغها بدن المصلي ، مدفوع بمنع الملازمة ، لمانعية العراء في نفسه بعد دلالة النصوص على لزوم لبس الساتر سواء أكان بالفعل ناظر أم لا ، ولا عراء في محل الكلام ، غايته عدم الحاجة إلى الستر في بعض الصور دون بعض لفارق ظاهر حسبما عرفت .