responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 2  صفحة : 121
لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها([1]) وصحت أيضاً ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به

[1] .
[1264] مسألة 12 : إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة
[2] وان كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة . والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أمّا إذا كانت العورة المعلوم كشفها مستورة حال العلم فلا ينبغي الإشكال في الصحة أيضاً ، لما عرفت من حديث لا تعاد والصحيحة المزبورة التي لا قصور في شمول إطلاقها لهذه الصورة كما سبق
[2] .
وأمّا إذا كانت مكشوفة في هذه الحالة فالظاهر البطلان ، سواء احتاج الستر إلى زمان طويل أم قصير ، مع فعل المنافي أم بدونه ، إذ الحديث لا يشمل صورة العلم والعمد ، كما أنّ الصحيح منصرف عنها أو قاصر الشمول لها على ما تقدّم ومعه لا مناص من البطلان ، للإخلال بالستر المعتبر حتّى في الأكوان المتخلّلة بمقتضى إطلاق الأدلّة . ومن ثم يحكم بلزوم المبادرة لو التزمنا بالصحة ، نعم يحكم بها عند ضيق الوقت لأهميته الموجبة لسقوط اعتبار الستر حينئذ ، وقد تقدّم في الأمة المعتقة في الأثناء ما ينفع المقام فلاحظ
[3] .

[2] يظهر الحال في هذه المسألة مما قدمناه في المسألة السابقة ، ففي صورة النسيان أوالغفلة إذا كان حال الالتفات ساتراً للعورة صحت صلاته ، لحديث لا تعاد ولصحيح ابن جعفر ، لكونها المتيقّن منهما كما لا يخفى ، دون ما إذا كان كاشفاً لها ولو آناً ما ، إذ الحديث لا يشمل الإخلال العمدي ، كما أنّ الصحيح
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء ، والأحوط الاتمام ثم الإعادة ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.

[2] في ص 113 .

[3] ص 111 فما بعدها
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست