responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 7
فيستكشف من ذلك عدم أخذ تمليك المنفعة في مفهوم الإجارة وأ نّها أوسع من ذلك .
ويندفع أوّلاً : بالنقض بالبيع والقرض ، فإنّ الأوّل تمليك عين بعوض ، كما أنّ الثاني تمليك بالضمان ، فقد اُخذ التمليك في كلا الموردين ، ولا ينبغي الشكّ في جواز الشراء أو الاقتراض لنماء الزكاة أو الوقف فيما إذا دعت الحاجة إليهما على ما صرّح به الفقهاء من جواز ذلك لوليّ الأمر لو اقتضته المصلحة ، كأن يشتري دابّة أو يقترض مالاً لمصلحتهما ، فإذا لم تكن ثمّة ملكيّة فلمن يقع الاقتراض أو البيع ، ومن هو المالك للعين ؟!
وثانياً : بالحلّ ، وهو أنّ الوقف على ضربين :
فتارةً : يتضمّن التمليك كالوقف على البطون والذراري الشخصيّة ، أو الوقف على العناوين العامّة كالعلماء أو الفقراء أو الزوّار ، أو الطلاّب ، ونحو ذلك ممّا يكون المالك عنواناً عامّاً ، بل يمكن جعل الملكيّة لجهة خاصّة وإن لم تكن تلك الجهة من العناوين العامّة على ما هو التحقيق من إمكان فرض الملكيّة للجهة ، لعدم كونها ـ أي الملكيّة ـ من المقولات المتأصّلة والأعراض الخارجيّة لتفتقر إلى موضوع خارجي ، وإنّما هي أمر اعتباري ، والاعتباريّات خفيفة المؤونة يمكن تعلّقها بجهة من الجهات أو هيئة من الهيئات ، بل يمكن تعلّقها بالجوامد كأن تفرض الملكيّة للمسجد .
واُخرى : لا يتضمّن التمليك بوجه ، وإنّما هو وقف للصرف في جهة من الجهات ، كما لو وقف مزرعة لأن يصرف غلّتها في سبيل الله ، أو لتعزية سيّد الشهداء (عليه السلام) ، ونحو ذلك ممّا كان الموقوف عليه هو الصرف لا الملك .
وهكذا الحال في باب الزكاة ، فإنّه قد يلتزم بأ نّها ملك للفقراء ، كما لعلّه المشهور ، ويقتضيه قوله (عليه السلام) : "إنّ الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست