responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 513
باُجرة معيّنة لا تزيد أبداً ، قد حصل على هذا الحقّ بإزاء المبلغ الذي دفعه أوّلاً المعبّر عنه بالسرقفليّة ، وهو حقّ كسائر الحقوق له ماليّة عقلائيّة وقابل للنقل إلى الغير ببيع أو إرث ونحوهما بمقتضى الاتّفاقيّة .
وإذا كان قد اشترى هذا الحقّ من أرباح سنته وجب عليه خمسه في آخر السنة بقيمته الفعليّة التي ربّما تزيد على ما اشتراه به ، وربّما تنقص ، وربّما يستاويان .
وتارةً اُخرى : يشترط على المالك حقّ السكنى كي يستقرّ ولا ينتقل من محلّه إلى آخر ، ولكن كلّ سنة بقيمتها الفعليّة، ولا يلزم حينئذ دفع شيء إليه مسبقاً، فلو وافق المالك على هذا الشرط ورضي بالحقّ لم يكن له بعدئذ إخراجه ولا زيادة الاُجرة زيادةً فاحشة أضعاف الاُجرة السوقيّة ، لكونه بمثابة منعه عن حقّ السكنى المفروض ثبوته له ، وإنّما له الزيادة بالمقدار المتعارف حسب القيمة الوقتيّة .
ثمّ إنّ هذا الحقّ إذا كان ثابتاً له بالمعنى الجامع الأعمّ من المباشرة ـ كما هو المفروض ـ ساغ له نقله إلى الغير وأخذ السرقفليّة منه كما في الصورة السابقة .
وأمّا إذا كان خاصّاً به بحيث لا يقبل النقل فليس له ذلك .
نعم ، له أن يأخذ حينئذ شيئاً بإزاء رفع اليد وإسـقاطه الحقّ بإفراغ المحلّ وإخلائه كي يتمكّن المستأجر الجديد من مراجعة المالك والاستئجار منه ، إمّا مع السرقفليّة أو بدونها . وهذا شيء آخر غير السرقفليّة كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام في كتاب الإجارة .
والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين .

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست