responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 463
[ 3374 ] الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ضمن قيمته[1]، بل الظاهر ذلك إذا أمره[2] بالذبح تبرّعاً ، وكذا في نظائر المسألة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونتيجته : ما عرفت من الالتزام بانتقال الملك إليه .
وخلاصة الكلام : أنّ ملاحظة السيرة تقضي بعدم الخروج عن الملك بمجرّد الإعراض ، ومن ثمّ ساغ له الرجوع وليس للآخذ الامتناع ما لم يتصرّف ، فلا يترتّب على الإعراض بما هو إعراض عدا الإباحة لا زوال الملك ، غاية الأمر أنّ الإباحة تتّصف باللزوم بعد التصرّف ، بل تستتبع الملك في التصرّف المتوقّف على الملك ، فلا يكون استملاك الآخذ بمناط استيلائه على المباح الأصلي ليدّعى زوال الملك بالإعراض، بل بمناط دلالته على إباحة عامّة التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك حسبما عرفت .


[1] لما تقدّم من ضمان من استؤجر ليصلح فأفسد [1] ، على ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار ، فإنّه إتلاف لمال الغير بغير إذنه بعد تغاير ما وقع عمّا وقعت الإجارة عليه ، ومن ثمّ لا يستحقّ الاُجرة أيضاً ، بل إمّا أن تنفسخ الإجارة أو يثبت الخيار والمطالبة باُجرة المثل عوضاً عن العمل المتعذّر لو لم يفسخ ، على الخلاف المتقدّم في محلّه
[2] ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الثاني .

[2] أو بدونه مع العلم برضاه، وذلك لقاعدة الإتلاف المستفادة من النصوص المتفرّقة وإن لم ترد بصورة : من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، في رواية معتبرة ، وإنّما هي عبارة دارجة في ألسنة الفقهاء فحسب كما تقدّم
[3] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 255 .

[2] في ص 240 ـ 247 .

[3] في ص 169 و 206
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست