[ 3364 ] مسألة 9 : إذا اختلفا في أ نّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول قول منكره[1].
[ 3365 ] مسألة 10 : إذا اختلفا في المدّة أ نّها شهر أو شهران ـ مثلاً ـ فالقول قول منكر الأزيد [2] .
[ 3366 ] مسألة 11 : إذا اختلفا في الصحّة والفساد قُدِّم قول من يدّعي الصحّة [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحدهما دون الآخر فالقول قوله ، ومعه لا تصل النوبة إلى التحالف .
[1] لوضوح أنّ الشرط مؤونة زائدة على أصل العقد ، فمدّعي تحقّقه سواء أكان المؤجّر أم المستأجر هو الملزم بالإثبات ، فهذا من موارد المدّعي والمنكر ، ولاموجب لجعله من موارد التحالف .
[2] إذ هما بعد أن اتّفقا على أصل المنفعة ومقدار الاُجرة وكان الاختلاف في المدّة فمدّعي الزيادة هو الملزم بالإثبات ، وبدونه يقدّم ـ طبعاً ـ قول المنكر ، بل أنّ هذا في الحقيقة داخل في التنازع في قدر المستأجر عليه الذي مرّ البحث حوله في المسألة الثالثة ، فراجع ولاحظ .
[3] هذا على إطلاقه مشكل ، بل ممنوع ، فإنّ أصالة الصحّة بالمعنى المتنازع فيه ـ أعني ترتيب آثار الصحّة ـ لم يثبت بدليل لفظي ليتمسّك بإطلاقه .
نعم ، الحمل على الصحيح بمعنى التنزيه عن القبيح قد دلّت عليه جملة من النصوص الناطقة بأ نّه : ضع فعل أخيك على أحسنه [1] ، إلاّ أ نّه أجنبي عمّا نحن
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 12 : 302 / أبواب أحكام العشرة ب 161 ح 3