responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 430
[ 3358 ] مسألة 3 : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قُدّم قول مدّعي الأقلّ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو العارية ، فلم يكن منافياً لاحترام ماله ليستوجب الضمان ، غايته أنّ المالك يدّعي اشتغال الذمّة بالاُجرة ، وهذا أمر آخر يحتاج إلى الإثبات .
فتحصّل : أنّ الأظهر عدم موجب للضمان وأ نّه يقدّم قول مدّعي العارية بيمينه ما لم تثبت الإجارة بطريق شرعي .


[1] هذا على نحوين :
إذ قد يكون مدّعي الأقلّ هو المستأجر ـ وإن كان الفرض نادراً ـ كأن يقول: استأجرت نصف الدار بدينار، وقال المؤجّر: بل آجرتك تمام الدار بدينار، وهذا من تعارض الاعترافين وليس من باب المدّعي والمنكر، وقد تقدّم حكمه[1] .
وقد يكون مدّعيه هو المؤجّر ـ كما هو الغالب ـ فيطالب المستأجر منفعة زائدة على ما يعترف به المؤجّر ، فإنّ عليه الإثبات ، وبدونه يُقدَّم قول مدّعي الأقلّ المنكر للزيادة .
هذا ، ونسب إلى بعضهم التحالف ، نظراً إلى أنّ الإجارة أمر وجودي يدّعي كلّ منهما تحقّقها ضمن حدٍّ معيّن وفي كمّيّة خاصّة ، فيندرج في باب التداعي المحكوم بالتحالف .
وفيه ما لا يخفى ، لاتّفاقهما على ملكيّة المؤجّر للاُجـرة ، وملكيّة المستأجر للمقدار الأقلّ من المنفعة أو العمل ، وإنّما الخلاف في ملكيّته للزائد على هذا المقدار فيدّعيها المستأجر وينكرها المؤجّر ، فالإلزام ليس إلاّ من طرف واحد ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 423 ـ 424
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست