responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 428
لا يدّعي على المالك شيئاً وإنّما يدفع الاُجرة التي يدّعيها المالك عن نفسه ، فلا تداعي لينتهي الأمر إلى التحالف ، بل هي دعوى واحدة من جانب المالك وهو الملزم بإثباتها ، ولا حلف إلاّ على الآخر .
وإذا عرفت ما ذكرناه فتفصيل الكلام في المقـام : أنّ المدّعي للإجارة قد يكون هو المالك ، واُخرى هو المتصرّف ، وعلى التقديرين فقد تكون الدعوى قبل استيفاء المنفعة ، واُخرى بعدها ، ولو كانت في الأثناء فيجري بالنسبة إلى ما مضى حكم ما بعد الاستيفاء وبالإضافة إلى ما بقي حكم ما قبله .
فإن كانت قبل الاستيفاء وكان المدّعي هو المالك فعليه الإثبات ، لأ نّه يلزم المتصرّف بشيء هو ينكره وهو الاُجرة ، فإذا لم يثبت ولم يرض بالبقاء على سبيل العارية استردّ ماله ولم يستحقّ على القابض شيئاً .
وهكذا الحال لو كان المدّعي هو المتصرّف ، حيث إنّه يدّعي ملكيّة المنفعة بالإجارة والمالك ينكرها ، فإذا لم تثبت استردّ ماله . وهذا واضح .
وأمّا إذا كانت بعد الاستيفاء : فإن كان المدّعي هو المتصرّف خرج ذلك عن باب الدعوى واندرج في باب تعارض الإقرارين ، إذ لا يدّعي أيّ منهما حينئذ شيئاً على الآخر ، بل يعترف كلّ منهما بشيء على نفسـه ، فيعترف المتصرّف باشتغال ذمّته بالاُجرة ، كما يعترف المالك بأ نّه لا يستحقّ على المتصرّف شيئاً ، وقد مرّ حكم التعارض المزبور قريباً ، فلاحظ [1] .
وإن كان هو المالك ـ كما هو الغالب ـ فيدّعي اُجرة على المتصرّف ، وهو يدّعي أ نّه سكن الدار عارية ، فلا شيء عليه .
ففي مثله بعدما عرفت أ نّه لا موقع للتحالف كما تقدّم فهل المدّعي من يدّعي
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في ص 424
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست