responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 407
[ 3353 ] مسألة 24 : يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه [1] ، والأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر إلاّ مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة ، وعلى الأوّل لا بدّ من تعيينها كمّاً وكيفاً إلاّ أن يكون متعارفاً ، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكثر ممّا للآخر عنده أو أقلّ أو أ نّهما متساويان ؟ ففرض العلم بالزيادة خارج عن منصرف الصحيحة ، كيف ؟! وهو حينئذ عالم في الجملة ، فلا يكون ممّن لا يدري ، الظاهر في الجهل المطلق كما عرفت .
نعم ، لا يضايق من ظهورها في جواز المصالحة مع احتمال الزيادة ، ولعلّ عنوان التصالح والتسالم مبني على ذلك ، فبهذا المقدار يلتزم بالصحّة لأجل هذه الصحيحة ويخرج عن المطلقات ، وأمّا مع العلم بها فكلاّ .
فبحسب النتيجة يفصّل في الصلح المعاوضي الطارئ عن المكيل أو الموزون بين صورتي العلم بالزيادة فلا يجوز ، واحتمالها فيجوز ، ولا يعتبر إحراز التساوي . وأمّا في البيع فلا مناص من إحراز المساواة ، إذ لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل كما نطقت به النصوص وقد مرّ بعضها ، فلاحظ .


[1] المقدورة له والمتعارفة من مثله ، كما هو الشائع المتعارف في استئجار الخدم ، وحيث لا محذور فيه فهو مشمول لإطلاقات الصحّة . وهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه .
وإنّما الكلام في نفقة الأجير وأ نّها هل هي عليه نفسه أو أ نّها على المستأجر ؟
اختار الثاني في الشرائع[1] ، ونُسب إلى العلاّمة في بعض كتبه وإلى الشيخ في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الشرائع 2 : 223 ـ 224
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 16  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست