[ 3291 ] مسألة 9 : إذا آجره داراً فانهدمت [1] فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلاً رجعت الاُجرة بتمامها ، وإلاّ فبالنسبة ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً ويضمن اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لكنّه بعيد ( ([1]) ، وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الاُجرة ما ذكرنا . ويقوى هنا رجوع تمام المسمّى مطلقاً ودفع اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً . وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه لم يتلف ، وما تلف خارجاً لم تقع الإجارة عليه ، وإنّما كان أداؤه بعنوان الوفاء بتخيّل كونه مصداقاً للكلّي فبان خلافه ، فطبعاً يلزم المؤجّر بالتطبيق على فرد آخر وفاءً بعقده بعد أن لم يكن الفرد التالف صالحاً لانطباق الكلّي عليه ، من دون أن يكون في البين أيّ مقتض للبطلان أو الانفساخ أو الخيار كما هو ظاهر . [1] تعرّض (قدس سره) في هذه المسألة لأحد مصاديق كبرى تلف العين المستأجرة التي تقدّم حكمها ، وإنّما عنونه مستقلاًّ لمزيّة لم تسبق الإشارة إليها وستعرفها .
فذكر (قدس سره) أ نّه إذا آجره داراً فانهدمت بحيث خرجت عن قابليّة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] نعم ، إلاّ أنّ للمستأجر حينئذ خيار تبعّض الصفقة وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الاُجرة ويضمن اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى