تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا ، لأنّ المبيع حين بيعه كان مالاً موجوداً قوبل بالعوض ، وأمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله إلاّ بمقدار بقاء العين ، وعلى هذا فإذا تصرّف في الاُجرة يكون تصرّفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضوليّاً . ومن هذا يظهر أنّ وجه البطلان في صورة التلف كلاًّ أو بعضاً انكشاف عدم الملكيّة للمعوّض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا ـ أعني : بطلان الإجارة المستتبع لرجوع الاُجرة كلاًّ أو بعضاً إلى المستأجر ـ هو الذي تقتضيه القاعدة .
وإنّما الكلام في أنّ الرجوع المزبور هل هو من حين الحكم بالبطلان بحيث كانت مملوكة منذ العقد إلى الآن للمؤجّر حتى واقعاً ، كما هو كذلك في باب البيع بلا كلام ، حيث إنّ تلف المبيع قبل القبض موجب للانفساخ من الآن مع كونه ملكاً للمشتري كالثمن للبائع قبل هذا ، حتى في الواقع ونفس الأمر ؟
أو أنّ التلف كاشف عن عدم كون الاُجرة مملوكة له ـ أي للمؤجّر ـ من أوّل الأمر وإن تخيّل كونه مالكاً بحيث لو تصرّف فيها كان تصرّفه فضوليّاً منوطاً بإجازة المستأجر ؟
ظاهر كلمات المشهور ـ كما في المتن ـ هو الأوّل ، حيث عبّروا ـ كما في الشرائع [1] ـ بانفساخ الإجارة كما عبّروا بانفساخ البيع الظاهر في صحّتها إلى الآن ، وأ نّها إنّما تنفسخ من حين التلف ، والاُجرة ملك للمؤجّر قبل الانفساخ ، وتصرّفه فيها تصرّف صحيح ، لأ نّه من تصرّف المالك في ملكه ، غاية الأمر أ نّه بعد الانفساخ إذا لم يمكن الردّ ينتقل إلى البدل كما في البيع .
ــــــــــــــــــــــــــــ