responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 58
[ 2885 ] مسألة 9 : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة[1] التي هي للمسلمين فأخرجه أحدٌ من المسلمين مَلَكه وعليه الخمس ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما كانت عليه من الإباحة الأصليّة . ونتيجة ذلك : جواز حيازتها واستملاكها لكلّ من وضع اليد عليها وأ نّها ملكه وعليه خمسها وإن كان المستخرج شخصاً آخر غير صاحب الأرض ، غايته أ نّه يكون آثماً وعاصياً في الاستطراق والاستخراج من هذا المكان لو لم يكن بإذن من صاحبه ومالكه ، لعدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، بل يكون ضامناً لو استلزم نقصاً في الأرض أو ضرراً على المالك ، إلاّ أنّ العصيان والضمان شيء ، واستملاك الكامن في بطن الأرض الخارج عن حدود ملكيّة صاحبها الذي هو محلّ الكلام شيء آخر ، ولا تنافي بين الأمرين كما هو ظاهر .


[1] وأمّا القسم الثالث : فالكلام فيه بالإضافة إلى ما هو خارج عن حدود التبعيّة بحسب الصدق العرفي قد ظهر ممّا مرّ ، فلا نعيد .
وأمّا بالنسبة إلى ما يعدّ من التوابع عرفاً ـ كما لو كان المعدن في عمق أربعة أمتار أو خمسة ، أو كانت الأرض سبخة فكان المعدن أعني الملح فوق الأرض وعلى وجهها ـ فأدلّة الملكيّة للمسلمين قاصرة عن الشمول للباطن ، وإلاّ لبيّن ولو في رواية واحدة أنّ ما يستخرج من العامرة ملك للمسلمين . والعمدة السيرة العقلائيّة على الإلحاق بالتبعيّة القائمة في القسم السابق ، وهي غير جارية هنا ، لاختصاصها بالأملاك الشخصيّة دون ما يكون ملكاً لعامّة المسـلمين ، أو ما يكون ملكاً للإمام كما في القسم الرابع ، فإنّ السيرة العقلائيّة أو الشرعيّة غير ثابتة في شيء من هذين الموردين .
بل قد يدّعى ـ وليس ببعيد ـ قيام السيرة على الخلاف وأنّ بناء الشر
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست