على بعض محاملها كما تقدّم في ص 32 .
ولا شكّ في عدم استحقاق إطلاق الفائدة وعدم صدق الغنيمة إلاّ بعد استثناء المؤونة المصروفة في سبيل تحصيلها ، فمن اشترى صوفاً بعشرين وبذل اُجرة العامل خمسة لينسجه سجّاداً ثمّ باعه بمائة لا يقال : إنّه ربح مائة ، بل لم يربح إلاّ خمساً وسبعين .
وعليه ، ففي المثال المتقدِّم لم يستفد من المعدن إلاّ عشرين ديناراً ، ولا تعدّ تلك العشرة المصروفة فائدة وغنيمة بوجه ، ولأجله لم يجب الخمس إلاّ في العشرين لا الأكثر ، والظاهر أنّ الحكم متسالم عليه ولم يستشكل فيه أحد ، ولا ينبغي أن يستشكل فيه كما عرفت . هذا أوّلاً .
وثانياً : ما ورد في جملة من النصوص من أنّ الخمس بعد المؤونة ، حيث إنّ الظاهر منها مؤونة تحصيل الخمس وما يصرف في سبيل الاسترباح لا مؤونة السنة كما لا يخفى .
هذا، مضافاً إلى صحيحة زرارة التي هي كالصريحة في ذلك، قال (عليه السلام) فيه: "ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفّى ـ الخمس"[1] .
فإنّه صريح في اختصاص الخمس بالمصفّى وما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله ، كما نبّه عليه المحقّق الهمداني وصاحب الحدائق [2] .
المقام الثاني : في أنّ النصاب ـ الذي هو شرط في وجوب الخمس ـ هل يلاحظ ابتداءً ـ أي في جميع ما أخرجه المعدن ـ أو بعد استثناء المؤن ، فلا يجب الخمس إلاّ إذا كان الباقي بعد الاستثناء بالغاً حدّ النصاب ولا عبرة بالبلوغ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 9 : 492 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3 .