responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 38
أحدها : أ نّه موهون بإعراض قدماء الأصحاب فيسقط عن درجة الاعتبار.
والجواب عنه واضح ، فإنّه بعد تسليم كبرى الوهن بالإعراض فالصغرى ممنوعة ، فإنّ جمهور المتأخّرين قد عملوا به كما أنّ الشيخ وابن حمزة من القدماء عملوا أيضاً . نعم ، جماعة منهم بين أربعة أشخاص أو خمسة لم يعملوا ، ولا ريب في عدم تحقّق الإعراض بهذا المقدار كما لا يخفى .
ثانيها : أ نّه لا تعرّض في الصحيح إلى الخمس بوجه لا سؤالاً ولا جواباً ، بل الظاهر من سياقه أ نّه ناظر إلى السؤال عن زكاة الذهب والفضّة بعد الإخراج من معدنهما ، وبما أ نّهما غير مسكوكين حينئذ ولا زكاة إلاّ في المسكوك فجوابه (عليه السلام) بالوجوب بعد بلوغ النصاب محمولٌ على التقيّة ، لموافقته لمذهب الشافعي [1] .
وفيه أوّلاً : أنّ المعدن المذكور في السؤال مطلق يشمل عامّة المعادن ، فتخصيصه بالذهب والفضّة بلا موجب ، بل عار عن كل شاهد .
وثانياً : أنّ حمل كلمة "شيء" الواردة في السؤال على خصوص الزكاة أيضاً بلا موجب ، بل هو يشمل كلّ ما افترضه الله في هذا المال الشامل للخمس ، فقوله (عليه السلام) في الجواب : "ليس فيه شيء" أي ليس فيه شيء من حقّ الله إلاّ أن يبلغ النصاب لا الزكاة بخصوصها ، إذ لا قرينة عليها كما عرفت .
وثالثاً : أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) : "ما يكون في مثله الزكاة" أنّ موضوع البحث ومورد السؤال والجواب شيء آخر غير زكاة الذهب والفضّة ، ولذا جعله مماثلاً لها، وإلاّ لكانت هذه الجملة ملغيّة وأصبحت مستدركة ، وكان الأحرى أن يقول : حتى يبلغ عشرين ديناراً، الذي هو أخصر وأسلس ، وليس ذلك الشيء إلاّ الخمس كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الأُم 2 : 40 ، المجموع 6 : 2
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست