responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 363
منها: صحيحة حفص بن البختري المتقدّمة، قال (عليه السلام) فيها: "وكلّ أرض خربة" إلخ[1].
ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الأنفال "فقال : كلّ أرض خربة" إلخ [2] .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال (عليه السلام) فيها : "وما كان من أرض خربة" [3] .
وإطلاقها وإن شمل ما إذا كان لها مالك معلوم بالفعل إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عنه وتقييده بما إذا انجلى أهلها وأعرضوا عنها ، بمقتضى موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأنفال "فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها" إلخ [4] .
فيعلم من ذلك أنّ مجرّد الخراب لا يستوجب الخروج عن ملك المالك والدخول في ملك الإمام (عليه السلام) ليعدّ من الأنفال ، بل هو مشروط بالإعراض والانجلاء .
وبالجملة : فالأرض الخربة التي لم يسبق إليها ملك أحد أو سبق ولكن انجلى وأعرض أو باد أهلها كلّ ذلك ملك للإمام (عليه السلام) .
وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يختصّ بما إذا كان المالك معلوماً بأن كان شخصاً معيّناً كزيد ، أو عنواناً كالوقف على الزوّار ـ مثلاً ـ أو يعمّ ما إذا كان سنخ الملك من قبيل ما يملكه المسلمون في الأراضي الخراجيّة ؟ فلو خربت بعد أن
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 9 : 523 / أبواب الأنفال ب 1 ح 1 .

[2] الوسائل 9 : 526 / أبواب الأنفال ب 1 ح 8 .

[3] الوسائل 9 : 526 / أبواب الأنفال ب 1 ح 10 .

[4] الوسائل 9 : 531 / أبواب الأنفال ب 1 ح 20
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست