responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 36
ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة [1] ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً [2] ذمّيّاً بل ولو حربيّاً ، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً وعاقلاً أو مجنوناً [3] ، فيجب (

([1]) على وليّهما إخراج الخمس ، ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر (
[2]) على دفع الخمس ممّا أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لإطلاق الأدلّة الشامل لهما . وأمّا المغصوب فسيأتي الكلام عليه عند تعرّض الماتن
[3] ، كما أنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق أيضاً بين أن يكون تحت الأرض أم على ظهرها كالملح كما تقدّم .

[2] بناءً على تكليف الكافر بالفروع كالاُصول كما هو المشهور ، وأمّا بناءً على عدمه كما لعلّه الأظهر ـ حسبما تقدّم في كتاب الزكاة ـ فلا .

[3] على المشهور من عدم سقوط الخمس عن الصغير والمجنون فيتصدّى وليّهما للإخراج ، ولكن تقدّم في كتاب الزكاة أنّ الأظهر سقوطه عنهما ، فإنّ الخمس كالزكاة وإن كانا من قبيل الوضع وأنّ مقداراً معيّناً من المال ملك للغير ، إلاّ أنّ إطلاق حديث رفع القلم يشمل التكليف والوضع ولا موجب للتخصيص بالأوّل ، بل مفاده أنّ الصبي والمجنون ممّن رفع عنه قلم التشريع ولم يكتب عليهما في دفتر القانون شيء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يخلو عن إشكال بل منع كما سيأتي .

[2] الحال فيه كما تقدّم في الزكاة [ في المسألة 2628 ] .

[3] بل تقدم في ص 26 ـ 29
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست