responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 359
بجلاء أهلها ، وقد دلّت عليه جملة من الأخبار :
منها : معتبرة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له : ما يقول الله : (يَسْأَ لُونَكَ عَنِ ا لاَْنفَالِ قُلِ ا لاَْنفَالُ للهِِ والرَّسُولِ) ؟ "وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول (صلّى الله عليه وآله) " [1] .
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الأنفال "فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم. قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولاركاب"[2].
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أ نّه سمعه يقول : "إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الفيء ، والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحبّ" [3] .
إنّما الكلام في أنّ ذلك هل يختصّ بالأراضي ، أو يعمّ كلّ ما يغنمه المسلمون من الكفّار ولو كان غير الأراضي كالفرش والأواني ونحوها من المنقولات ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
ولا ينافيه التعبير بالمنزلة المشعر بالمغايرة ، لجواز كون التغاير من أجل اختلاف المورد بعد الاشتراك في الحكم نظراً إلى أنّ الغالب في الغنائم الاستيلاء عليها في دار الحرب ، وميدان القتال ، لا من أهل القرى ، فاُشير إلى تنزيل إحدى الغنيمتين منزلة الاُخرى .


[1] الوسائل 9 : 526 / أبواب الأنفال ب 1 ح 9 ، وفيه سقط كما نبّه عليه المعلّق . والآية من الأنفال 8 : 1 .

[2] الوسائل 9 : 526 / أبواب الأنفال ب 1 ح 8 .

[3] الوسائل 9 : 526 / أبواب الأنفال ب 1 ح 10
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست