تذييل
في الأنفـال
جرت عادة الفقهاء على التعرّض للأنفال بعد الفراغ عن كتاب الخمس ، لما بينهما من المناسبة ، باعتبار أنّ الخمس نصفه للإمام ، أمّا الأنفال فتمامها له ، قال سبحانه : (يَسْأَ لُونَكَ عَنِ ا لاَْنفَالِ قُلِ ا لاَْنفَالُ للهِِ وَالرَّسُولِ)[1] ، وقد دلّت النصوص المتظافرة على أنّ ما كان لله والرسول فهو للإمام من بعده .
وقد أحببنا التعرّض لها استجابةً لطلب ثلّة من فضلاء البحث .
فنقول ومنه الاستعانة : ذكر الفقهاء موارد لذلك ، وقد اختلفت كلماتهم في تعدادها :
فمنها : كلّ أرض يغنمها المسلمون من الكفّار بغير قتال[2] ، إمّا بصلح أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[2] في رسالة شيخنا الوالد (قدس سره) التي كتبها في الخمس ما لفظه : قد تسالم الأصحاب على أنّ ما يؤخذ من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو من الفيء والأنفال ، وهو لله ولرسوله ، وبعده القرابة ، والمال المأخوذ من بني النضير حسب حكاية الكتاب في سورة الحشر (59 : 6) ـ وهو قوله تعالى : (وما أفاءَ اللهُ على رسولِهِ مِنهُم ) إلخ ـ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو لله ورسوله ولا يشاركه شركاؤه في الخمس ، مع أنّ الآية المتّصلة بهذه الآية من دون ذكر عاطف مشعر بالمغايرة مصرّحة بعين ما صرّحت به في آية الغنيمة (الحشر 59 : 7) ، قال تعالى : (ما أفاءَ اللهُ على رسولِهِ مِن أهلِ القُر