responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 314
أحدهما : التعليل الوارد في بعض نصوص منع الزكاة لغير المؤمن ، كرواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الرِّضا (عليه السلام) : اُعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً؟ "قال : لا تعطهم، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة" [1] ، فإنّ التعليل يشمل الزكاة والخمس معاً بمناط واحد كما لا يخفى .
ولكن الرواية ضعيفة السند جدّاً ، فلا يصلح هذا الوجه إلاّ للتأييد .
ثانيهما ـ وهو العمدة ـ : ما تضمّنته جملة من النصوص من بدليّة الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الإيمان إجماعاً وأنّه يعطى للمخالف الحجر كما في النصّ[2] ، فكذا فيما هو بدل عنها ، فإنّ معنى البدليّة أنّ من كان مستحقّاً للزكاة لو لم يكن هاشميّاً فهو مستحقّ للخمس لو كان هاشميّاً عوضاً عنها، إجلالاً عن الأوساخ ، فيعتبر فيه تحقّق شرائط الزكاة تحقيقاً للبدليّة .
والمسألة لا إشكال فيها [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 9 : 228 / أبواب المستحقّين للزكاة ب 7 ح 4 .

[2] الوسائل 9 : 223 / أبواب المستحقّين للزكاة ب 5 ح 7 .

[3] لايخفى أنّ النصوص المتضمّنة صريحاً للبدليّة غير نقيّة السند، وقد راجعناه (دام ظلّه) في ذلك فأجاب بأ نّه : يمكن استفادة المطلوب ممّا دلّ على أنّ الله تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم [ الوسائل 9 : 9 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 ] .
بتقريب عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا أسوأ حالاً وأقلّ نصيباً من غيرهم ، وحيث إنّهم ممنوعون عن الزكاة بضرورة الفقه فلا جرم يستكشف بطريق الإنّ أنّ الخمس المجعول لهم قد شُرّع عوضاً وبدلاً عن الزكاة إجلالاً عن أوساخ ما في أيدي الناس
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست