أحدهما : التعليل الوارد في بعض نصوص منع الزكاة لغير المؤمن ، كرواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الرِّضا (عليه السلام) : اُعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً؟ "قال : لا تعطهم، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة" [1] ، فإنّ التعليل يشمل الزكاة والخمس معاً بمناط واحد كما لا يخفى .
ولكن الرواية ضعيفة السند جدّاً ، فلا يصلح هذا الوجه إلاّ للتأييد .
ثانيهما ـ وهو العمدة ـ : ما تضمّنته جملة من النصوص من بدليّة الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الإيمان إجماعاً وأنّه يعطى للمخالف الحجر كما في النصّ[2] ، فكذا فيما هو بدل عنها ، فإنّ معنى البدليّة أنّ من كان مستحقّاً للزكاة لو لم يكن هاشميّاً فهو مستحقّ للخمس لو كان هاشميّاً عوضاً عنها، إجلالاً عن الأوساخ ، فيعتبر فيه تحقّق شرائط الزكاة تحقيقاً للبدليّة .
والمسألة لا إشكال فيها [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[3] لايخفى أنّ النصوص المتضمّنة صريحاً للبدليّة غير نقيّة السند، وقد راجعناه (دام ظلّه) في ذلك فأجاب بأ نّه : يمكن استفادة المطلوب ممّا دلّ على أنّ الله تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم [ الوسائل 9 : 9 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 ] .
بتقريب عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا أسوأ حالاً وأقلّ نصيباً من غيرهم ، وحيث إنّهم ممنوعون عن الزكاة بضرورة الفقه فلا جرم يستكشف بطريق الإنّ أنّ الخمس المجعول لهم قد شُرّع عوضاً وبدلاً عن الزكاة إجلالاً عن أوساخ ما في أيدي الناس