responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 272
وكذا الكلام في النذور والكفّارات [1] .
[ 2948 ] مسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائداً على مؤونة السنة تعلّق به الخمس [2] وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحكمه يظهر ممّا مرّ ، فإنّه إن قلنا : إنّ مبدأ السنة حال الشروع في الكسب ـ كما هو خبرة المتن ـ فحاله حال الدين بعد الربح ، وإن قلنا : إنّ مبدأه ظهور الربح ـ كما هو الصحيح ـ فحاله حال الدين في السنة السابقة . فهذا إمّا أن يلحق بالقسم الأوّل أو بالقسم الثاني فلاحظ .


[1] يعني : فيجري فيه الاحتياط المتقدّم في أداء الدين السابق بإخراج الخمس أوّلاً ثمّ الأداء ممّا بقي .
وقد أشرنا إلى وجه هذا الاحتياط في المسألة السابقة ، وأ نّه احتمال أن يكون التكليف المتعلّق بالحجّ أو بأداء الدين أو بالوفاء بالنذر أو الكفّارة بنفسه محقّقاً لصدق المؤونة ، وأ نّه بذلك يمتاز المقام عن سائر موارد التقتير .
لكن عرفت ضعفه وأنّه ما لم يتحقّق الأداء أو الوفاء خارجاً لا تكاد تصدق المؤونة عرفاً بمجرّد التكليف والإلزام الشرعي ، وأنّ العبرة بنفس الصرف لا بمقداره ، فلا ينبغي التوقّف عن الفتوى ، بل الأظهر الأقوى هو وجوب إخراج الخمس .

[2] ينبغي التكلّم في مقامين :
أحدهما : في زمان تعلّق الخمس وأ نّه حين ظهور الربح ، أم بعد انتهاء السنة .
ثانيهما : في أ نّه بناءً على الأوّل فهل يجوز له التأخير إلى نهاية السنة أو لا ؟
أمّا المقام الأوّل : فالمعروف والمشهور أنّ التعلّق المستتبع لحصول الاشتراك بين المالك ومستحقّ الخمس إنّما هو من أوّل ظهور الربح
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست