responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 271
السابق ، فليست العبرة بسبق السبب ، بل الاعتبار بفعليّة المؤونة وهي صادقة حسبما عرفت .
فتحصّل : أنّ الأظهر أنّ أداء الدين السابق ـ سواء أكان متمكّناً منه سابقاً أم لا ـ يعدّ أيضاً من المؤونة وإن لم يكن الدين بنفسه معدوداً منها ، فلا يستثنى من أرباح هذه السنة من غير أداء .
فيفرّق بين الدين المتأخّر وبين الدين السابق ، فيحسب الأوّل من مؤونة هذه السنة وإن لم يؤدّ خارجاً كما مرّ ، أمّا الثاني فلا يحسب منها إلاّ مع التصدّي للأداء خارجاً ، سواء أكان مصروفاً في مؤونة السنة السابقة أم لا .
هذا فيما إذا لم يكن بدل الدين موجوداً .
وأمّا مع وجوده ، كما لو اشترى بالدين السابق داراً أو بستاناً ، فإن كان ذلك لأمر خارجي غير المؤونة فلا ينبغي الشكّ في عدم جواز الأداء بلا تخميس ، إذ بعد أن كان الدين مقابلاً بالمال فلو أدّاه من الربح غير المخمّس يبقى هذا المال خالصاً له بلا دين فيكون زيادة على المؤونة فلا بدّ من تخميسه ، فليس له أن يؤدّي دينه بلا تخميس لا بالنسبة إلى الربح ولا الثمن ، بل لا بدّ وأن يحاسب آخر السنة .
وأمّا إن كان للمؤونة لاحتياجه إلى الدار ـ مثلاً ـ فعلاً فله أن يؤدّي دينه من أرباح هذه السنة ، لأ نّه من صرف الربح في المؤونة فهو كما لو اشترى فعلاً من هذه الأرباح داراً لسكناه ، فلا يجب الخمس في مثله لا في الربح ولا في بدل الدين بعد فرض كونه مؤونة له بالفعل .
ومن هذا القبيل أداء مهر الزوجة ، فله أن يؤدّي كلّ سنة مقداراً من مهرها بلا تخميس ، لأ نّه من صرف الربح في المؤونة حسبما عرفت .
المقام الثالث : في الدين في هذه السنة ولكن قبل ظهور الربح .

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست