responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 261
وأمّا ما كان مبناه على الانتفاع به مع بقاء عينه إذا كان بحيث لا يستهلك في سنة واحدة بل يبقى سنين وقد يبقى طول العمر كبعض أنواع الفرش والألبسة والدور والأواني المعدنيّة ونحو ذلك من الأمتعة الباقية أكثر من سنة واحدة بطبيعة الحال، فقد حكم في المتن بعدم الخمس فيها إلاّ إذا فرض الاستغناء عنها فاحتاط بوجوب الخمس حينئذ . وكذا الحال في حليّ النِّساء إذا جاز وقت لبسهنّ لها للخروج حينئذ عن عنوان المؤونة ، والمرجع بعد ذلك إطلاقات الخمس السليمة عن التقييد .
ولكن الظاهر عدم وجوب الخمس من غير فرق بين صورتي الاستغناء وعدمه .
بيان ذلك : إنّا قد ذكرنا في محلّه في الاُصول [1] : أ نّه إذا كان هناك عامّ أو مطلق وقد ورد عليه مخصّص زماني : فإن كان الزمان ملحوظاً فيه بنحو المفرديّة بحيث كان له عموم أو إطلاق أزماني وأفرادي فلوحظ كلّ زمان فرداً مستقلاًّ للعامّ في قبال الزمان الآخر كان المرجع فيما عدا المقدار المتيقّن من التخصيص هو عموم العامّ حتى إذا كان استصحاب المخصّص جارياً في نفسه ـ مع أ نّه لا يجري ، لتعدّد الموضوع ـ لتقدّم الأصل اللفظي ـ أعني : أصالة العموم أو الإطلاق ـ على الاستصحاب الذي هو أصل عملي .
وإن كان ملحوظاً ظرفاً لا قيداً فكان الثابت على كلّ فرد من العامّ حكماً واحداً مستمرّاً لا أحكاماً عديدة انحـلاليّة ، فلا مجال حينئذ للتمسّك بالعـامّ حتى إذا لم يكن الاستصحاب جارياً في نفسه ، إذ لم يلزم من استدامة الخروج تخصيص آخر زائداً على ما ثبت أوّلاً ، ولا دليل على دخول الفرد بعد خروجه عن العامّ ، بل مقتضى الأصل البراءة عنه .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] مصباح الاُصول 3 : 217 وما بعدها
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست