responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 248
[ 2934 ] مسألة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس [1] ، إلاّ إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .
[ 2935 ] مسألة 59 : الأحوط إخراج خمس رأس المال [2] إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط (

([1]) ثمّ الاتّجار به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لاستقرار الخمس بعد لزوم البيع وتحقّق الربح ، سواء أكان لازماً من الأوّل أم صار لازماً بانقضاء زمن الخيار ، ومعه لا يسوغ له إتلاف الخمس بالإقالة ، لعدم ولايته عليه ، ولأجله لم يسقط بها إلاّ إذا عُدّت الإقالة من شأنه عرفاً ، كما هو الغالب في البيع الخياري ، سيّما إذا جاء البائع بالثمن بعد ساعة من مضيّ زمن الخيار لمانع عرضه في الطريق أوجب التأخير ، فإنّ عدم الإجابة في مثل ذلك يعدّ مهانة ومخالفاً للإنصاف في أنظار العرف ، فيكون حالها حال الهبة وغيرها ممّا يبذله المالك أثناء السنة من المصارف اللاّئقة بشأنه ، حيث لا يعدّ ذلك إسرافاً ولا تبذيراً ، فإنّها تعدّ من المؤن المستثناة من الأرباح .
نعم ، لايسقط بالإقالة في غير هذه الصورة ، لما عرفت من عدم جواز إتلاف الخمس بعد استقراره .

[2] المحتملات في المسألة ثلاثة :
وجوب الإخراج مطلقاً ، وهذا هو الذي احتاط فيه الماتن (قدس سره) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يبعد عدم الوجوب في مقدار مؤونة سنته إذا اتّخذه رأس المال وكان بحاجة إليه في إعاشته
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست