responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 206
ثمّ إنّ عبارة الصحيحة هكذا : "مال يؤخذ" كما هو كذلك في التهذيب والاستبصار [1] ، فما في مصباح الفقيه من ضبط : "يوجد" [2] بدل : "يؤخذ" غلط من النسّاخ .
ومنها : قوله (عليه السلام) في آخر الصحيح: "فأمّا الذي اُوجب من الضياع" إلخ ، فقد أورد عليه في المدارك بما نصّه : وأمّا مصرف السهم المذكور في آخر الرواية وهو نصف السدس في الضياع والغلاّت فغير مذكور صريحاً ، مع أ نّا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلاً .
أقول : أمّا ما ذكره (قدس سره) من عدم ذكر المصرف فعجيب ، بداهة أنّ الصحيحة من بدايتها إلى نهايتها تنادي بأعلى صوتها بأ نّه (عليه السلام) في مقام تخفيف الخمس إمّا بالإلغاء محضاً كما في المتاع والآنية والخدم والربح ونحوها ، أو بالإلغاء بعضاً كما في الضيعة ، حيث أشار (عليه السلام) في صدرها بقوله : "إلاّ في ضيعة ساُفسِّر لك أمرها" فما ذكره هنا تفسيرٌ لما وعد ، ومعناه : أ نّه (عليه السلام) خفّف الخمس واكتفى عنه بنصف السدس ، فكيف لا يكون مصرفه معلوماً ؟! فإنّه هو مصرف الخمس بعينه .
وأمّا ما ذكره (قدس سره) أخيراً من أ نّه لم يعرف له قائل ، فحقّ ، ولكنّه (عليه السلام) لم يكن بصدد بيان الحكم الشرعي ليقال : إنّه لا قائل به ، بل في مقام التخفيف عن حقّه الشخصي والاكتفاء عن الخمس بنصف السدس كما عرفت ، فيختصّ بزمانه ، ولا ينافيه قوله (عليه السلام) : "في كل عام" ، إذ الظاهر أنّ المراد : كلّ عام من أعوام حياته وما دامت الإمامة لم تنتقل إلى إمام آخر كما مرّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] التهذيب 4 : 141 / 398 ، الاستبصار 2 : 60 / 198 .

[2] مصباح الفقيه 14 : 100
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست