responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 196
وَلِلرَّسُولِ) [1] ، فإنّ الغنيمة بهذه الهيئة وإن أمكن أن يقال بل قيل باختصاصها بغنائم دار الحرب إمّا لغةً أو اصطلاحاً ـ وإن كان لم يظهر له أيّ وجه ـ إلاّ أنّ كلمة "غَنِمَ" بالصيغة الواردة في الآية المباركة ترادف "رَبِحَ" و "استفادَ" وما شاكل ذلك ، فتعمّ مطلق الفائدة ، ولم يتوهّم أحد اختصاصها بدار الحرب .
ولعلّ في التعبير بالشيء ـ الذي فيه من السعة والشمول ما ترى ـ إيعازاً إلى هذا التعميم ، وأنّ الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الشيء من الربح وإن كان يسيراً جدّاً ـ كالدرهم ـ غير المناسب لغنائم دار الحرب كما لا يخفى .
ويعضده إطلاق الخـطاب في بعض الآيات السابقة ، وهي قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَولاَدُكُمْ فِتْنَةٌ) إلخ [2] ، وقوله تعالى : (يَا أَ يُّهَا ا لَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً) [3] ، فإنّه عامّ لجميع المؤمنين لا لخصوص المقاتلين .
ولا ينافيه ذكر القتال في الآيات السابقة عليها واللاحقة لها ، لما هو المعلوم من عدم كون المورد مخصّصاً للحكم الوارد عليه .
ومن ثمّ اعترف القرطبي في تفسيره وكذا غيره بشمول لفظ الآية لعموم الفوائد والأرباح ، غير أ نّه خصّها بغنائم دار الحرب من أجل الإجماع الذي ادّعى قيامه على ذلك [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الأنفال 8 : 41 .

[2] الأنفال 8 : 28 .

[3] الأنفال 8 : 29 .

[4] الجامع لأحكام القرآن 8 : 1
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست