responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 19
[ 2877 ] مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها [1] ، من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة . وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغِيلة (

([1]) . نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعدم الدليل على التقييد بالثاني من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور .
ولا يعتبر هنا الإذن من الإمام وإن اعتبرناه في الجهاد ، لقصور الدليل ، فإنّه إمّا الإجماع ولا إطلاق له يشمل الدفاع ، أو مرسل الورّاق وموردها الغزو ، أو صحيحة ابن وهب وموردها السريّة، وشيء منهما لايشمل الدفاع كما هو ظاهر .
[1] إذ لا فرق بمقتضى إطلاق الآية وغيرها بين الغنائم المأخوذة منهم في قتال مبنيٍّ على الدعاء إلى الإسلام وتوسعة أراضي المسلمين ، أو على مجرّد أخذ الأموال والاستيلاء عليها كما تقدّم .
وأمّا المأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة والخدعة ـ في مورد يجوز ذلك ـ فلا إشكال في أ نّه غنيمة يجب تخميسها .
وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يعدّ من الغنيمة بالمعنى الأخصّ ـ أي من غنائم دار الحرب ـ أو منها بالمعنى الأعمّ الشامل لمطلق الفائدة ؟
وتظهر الثمرة بين الغنيمتين في ملاحظة المؤونة وعدمها ، فعلى الأوّل يجب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر أ نّه بحكم الأرباح
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست