responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 137
صاحبه ولو بقيمته ، كما دلّ عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة يونس "بعه وتصدّق بثمنه على أهل الولاية" [1] ، وفي رواية داود بن أبي يزيد : "فاقسمه في إخوانك" [2] .
فإنّه كيف يقسّم مال الغير لولا أنّ هذا إجازة من ولي الأمر في إيصال المال إلى صاحبه ولو بالتصدّق ببدله وهو الثمن ؟!
على أ نّا لو قطعنا النظر عن ذلك وقلنا باختصاص تلك النصوص بالمتميّز فيمكن تعيين المخلوط وتقسيمه بمراجعة الحاكم الشرعي من الإمام أو نائبه ولا أقلّ من عدول المؤمنين ، إذ لا يمنع عن التصرّف بمجرّد الاختلاط بالضرورة ، فلو علم بوجود ثلاثمائة حراماً أو حلالاً في ضمن الألف فلا مناص له من الإفراز والتعيين ولو بولاية عدول المؤمنين . على أ نّه مع الغضّ عن كلّ ذلك فما هي وظيفته تجاه هذه الأموال المختلطة ؟
فإنّا إذا فرضنا أنّ أخبار التصدّق خاصّة بالمتميّز ، وأخبار التخميس لم تشمل المقام ، فماذا نصنع بهذا المال ؟ فإنّ الأمر دائر بين أن يبقى حتى يتلف ، وبين أن يتملّك أو أن يتصدّق به ، ولا ريب أنّ المتعيّن هو الأخير بعد أن لم يكن سبيل إلى الإتلاف ولا التملّك . فلو فرضنا أنّ أخبار التصدّق قاصرة لم يكن أيضاً أيّ مناص من الالتزام به ، للقطع بعدم جواز غيره ، فإنّه نحو إيصال إلى المالك .
فما ذكره المشهور من التصدّق هو الأوجه حسبما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 25 : 450 / كتاب اللقطة ب 7 ح 2 .

[2] الوسائل 25 : 450 / كتاب اللقطة ب 7 ح 1
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست