responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 10
بعد إخراج المؤن التي اُنفقت على الغنيمة [1] بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا ثانياً : فلأجل أنّ قولهم : لا خمس إلاّ بعد المؤونة، يكشف عن اختصاصه بمال تُصرَفُ المؤونة في سبيل تحصيله . وهو ـ كما ترى ـ خاصّ بالملك الشخصي ، إذ لا معنى لإخراج المؤونة فيما يكون المالك هو العنوان الكلّي العام ، لعدم كونه ممّن يصرف المؤونة في سبيل تحصيل الغنيمة كما هو ظاهر .
فتحصّل : أنّ ما ذكره المشهور من التعميم لغير المنقول من الغنائم كالأراضي وأ نّها تخمّس أوّلاً ثمّ تكون ملكاً لعامّة المسلمين لا يمكن المساعدة عليه ، لقصور النصوص عن إفادة التعميم حسبما عرفت .
والاستشهاد له برواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) "قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه" إلخ

[1] ، بدعوى أنّ لفظة "كلّ" من أدوات العموم فتعمّ المنقول وغير المنقول .
في غير محلّه ، إذ مع تسليم تماميّة الدلالة فالسند قاصر من أجل اشتماله على علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الكذّاب ، فلا يمكن الاعتماد عليها .
فما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) من الاختصـاص بالمنقول وعدم ثبوت الخمس في غير المنقول هو الصحيح الحقيق بالقبول .
[1] كما هو مقتضى القاعدة من لزوم إخراج المصارف المتعلِّقة بالعين المشتركة من حفظ وحمل ورعي ونحوها من الأموال المصروفة في سبيلها من نفس
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 9 : 487 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 5
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست