responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 381
[ 2831 ] مسألة 2 : لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر([1])

)[1] لكن لا يصحّ أداؤها منه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المأخوذ في الموضوع إنّما هو الغنى الملحوظ في حدّ نفسه ـ أي الغنى مع قطع النظر عن تعلّق الحكم ـ لا حتّى بلحاظه وهو متحقّق في المقام حسب الفرض .
هذا ، وعن المبسوط والدروس التفصيل في المقام بين من كان واجداً لتمام مؤونة السنة بالفعل وبين الغنى بالقوّة الذي يستوفي في مؤونته يوماً فيوماً كالعامل ، فتجب الفطرة في الأوّل ، لعدم المحذور بعد تحقّق الموضوع ، بخلاف الثاني، لوجوب الصرف في النفقة ، والمفروض امتناع الجمع ولا دليل على تقديم الفطرة عليها ولا على الاستدانة لها كما لا يخفى
[2] .
ويندفع بلزوم الاستدانة مقدّمةً لأداء الواجب بعد تحقّق موضوعه ، إلاّ إذا كان متعذّراً أو متعسّراً ، فيسقط التكليف حينئذ لهذه العلّة . على أ نّه أخصّ من المدّعى لجواز القوت من ناحية اُخرى من عزيمة ونحوها ، فلا يطّرد الفرض .
فتحصّل : أنّ الأقوى ما عليه المشهور من وجوب الفطرة مطلقاً ، عملاً بإطلاقات الأدلّة من غير أيّ محذور فيه حسبما عرفت .
[1] بناءً على المشهور من تكليفه بالفروع كالاُصول ، غايته أنّ أدائها لا يصح منه ، لأ نّها عبادة لا يصحّ صدورها من الكافر ، كما أ نّها تسقط عنه لو أسلم بعد الهلال كما في زكاة المال وغيرها ، لحديث الجبّ
[3] والإجماع ، مضافاً إلى صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في المقام ، قال : وسألته عن يهودي أسلم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على إشكال فيه بل منع كما في زكاة المال .

[2] الجواهر 15 : 491 ـ 492 .

[3] غوالي اللئالي 2 : 54
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 14  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست